المادة 151
كل عسكري ارتكب جرم العصيان وهو مسلح, ضد خفير او مراقب او اي عسكري منتدب لعمل معين بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة اليه يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة واذا لم يكن الفاعل مسلحا كانت العقوبة السجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات واذا ارتكب الفعل شخصان فاكثر ولو غير مسلحين كانت العقوبة السجن من سنة الى خمس سنوات .
يقضى بالحد الاقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة اعلاه اذا حصل العنف في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او اذا كان امام متمردين او داخل امكنة محصنة او مخزن الاسلحة او الذخيرة او سفينة عسكرية او على جوانب هذه الاماكن.
تضاعف العقوبة اذا حصل الجرم امام العدو واذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى نصفها.
ويقضي بعقوبة العزل اذا كان الفاعل ضابطا ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.
وتكون العقوبة السجن من عشرة ايام الى ستة اشهر اذا حقر الخفير او المراقب بالكلام او بالحركات او التهديد.