The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 152

المادة 152

يعاقب بالسجن من ستة الى سنتين كل عسكري يرفض اطاعة رؤسائه او تنفيذ الاوامر التي يتلقاها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.

يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري يأبى ان يطيع وقد امر بالهجوم على العدو او باجراء اي عمل اخر امره به رئيسه امام العدو.

يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري ابى ان يطيع امام متمردين, واذا كان الفاعل ضابطا يقضى عليه ايضا بعقوبة العزل حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.

تشدد العقوبة وفقا لاحكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا حصل الجرم داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية او مخزن سلاح او ذخيرة.

المادة 152 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/152/