The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 153

المادة 153

يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري يوقع برئيسه عملا من اعمال الشدة لاسباب تتعلق بالخدمة اذا كان الفاعل ضابطا يعاقب بالحد الاقصى للعقوبة ويقضى عليه ايضا بالعزل حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها. يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت كل عسكري يأتي اعمال الشدة وهو تحت السلاح.

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات العسكري الذي يرتكب اعمال العنف على رئيسه في اثناء الوظيفة او في معرضها لاسباب لا علاقة لها بالخدمة, واذا كان المدعى عليه تحت السلاح يعاقب بالحد الاقصى للعقوبة.

اما اذا كان المدعى عليه ضابطا فيقضى عليه بالحد الاقصى للعقوبة وبالعزل ايضا.

اذا لم تكن لاعمال العنف علاقة بالخدمة ووقعت خارج الوظيفة او في غير معرضها فتكون عقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى سنتين على ان لا تقل عن سنة واحدة اذا كان المدعى عليه تحت السلاح او اذا كان ضابطا.

تشدد العقوبة وفقا لاحكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا حصل الجرم عن تعمد او امام متمردين او امام العدو او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية.

المادة 153 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/153/