المادة 159
يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر كل عسكري في اثناء الخدمة او في معرضها او بسببها يحقر مرؤوسه تحقيرا جسيما وبدون استفزاز, بالكلام او بالكتابة او بالحركات او بالتهديد. ويعاقب الفاعل بالسجن من عشرة ايام الى شهرين اذا لم تحصل الافعال المنصوص عليها في هذه المادة في اثناء الخدمة او في معرضها او بسببها.