The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 161

المادة 161

يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين كل عسكري يسيء استعمال السلطة المعطاة له للمصادرة لمصلحة الجيش وفقا للقوانين والانظمة او يرفض اعطاء وصل بالكميات التي يتسلمها.

ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكري يجري مصادرة بدون عنف في حال كونه لا صفة له لاجرائها وبالاعتقال الموقت اذا حصلت المصادرة بالعنف ويحكم عليه ايضا باعادة الاشياء المصادرة عينا اذا وجدت , والا فيضمن ضعفي قيمتها.

اذا كان الفاعل ضابطا يقضى عليه ايضا بعقوبة العزل اذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.

المادة 161 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/161/