The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 162

المادة 162

يعاقب بالاعتقال الموقت كل رئيس عسكري يقدم بدون استفزاز ولا امر ولا اذن على عمل من الاعمال العدائية في اقليم محايد او حليف او يستمر في الاعمال العدائية بعد تسلمه رسميا اعلان السلم او الهدنة او وقف القتال.

اذا عوقب الضابط بالسجن لمنحه الاسباب المخففة يحكم عليه ايضا بعقوبة العزل. يعاقب بالاعتقال الموقت مدة سبع سنوات على الاقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون امر او سبب مشروع, او يحتفظ بالقيادة خلافا لاوامر رؤسائه.

اما اذا كان الفاعل ضابطا وحكم عليه بالسجن لمنحه الاسباب المخففة يحكم عليه ايضا بعقوبة العزل.

المادة 162 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/162/