The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

يؤمن الاعمال الادارية والقلمية في المحاكم العسكرية:

1- لدى محكمة التمييز العسكرية .

- رئيس قلم .

2 - لدى المحكمة العسكرية الدائمة.

- رئيس قلم.

يساعد كلا منهما رؤساء كتبة وكتبة مدنيون حدد عددهم في الجدول الملحق بهذا القانون ويساعدهم ايضا مساعدون قضائيون عسكريون.

3 - لدى القضاة المنفردين:

رؤساء كتبة وكتبة من المساعدين القضائيين العسكريين يكون لدى كل محكمة عسكرية:

أ - مساعد قضائي عسكري يوكل اليه بنوع خاص السهر على الابنية وحفظ الاوراق والمواد الجرمية ويطلق عليه اسم حافظ.

ب - رتيب او اكثر من الجيش للقيام بوظيفة ساع او حافظ مساعد او مباشر او مستكتب ويمكن عند الضرورة ان يعين بهذه الوظائف افراد من الجيش او موظفون مدنيون مع الاحتفاظ باحكام الفقرة 5 من المادة السابقة.

يشرف رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية على الاعمال القلمية والادارية لدى هذه المحكمة ولدى النيابة العامة التابعة لها ويوزعها بين مساعديه.

ويشرف رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة على الاعمال القلمية والادارية في كافة دوائر هذه المحكمة بما فيها دوائر النيابة العامة والتحقيق ويوزعها على مساعديه ويوقع المعاملات الادارية كما يشرف على اقلام المحاكم المنفردة العسكرية.

يمكن تعيين رؤساء الكتبة من العسكريين.

في حالة تعيين رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية او رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائنة من العسكريين يجب ان يكون برتبة ضابط.

يقوم بالاعمال القلمية والادارية لدى مكتب القضاء العسكري رئيس مصلحة يساعده عدد من المساعدين القضائيين العسكريين منهم رئيس كتبة برتبة معاون او معاون اول وعدد من الموظفين المدنيين لدى الجيش .

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/17/