المادة 35
عندما تتوقف اقامة دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي, يحق لمفوض الحكومة ان يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر.
اذا كان المتضرر من العسكريين او من رجال قوى الامن الداخلي او من الامن العام. فلقيادة الجيش العليا او المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او المديرية العامة للامن العام ان تطلب ملاحقة دعوى الحق العام ولو لم يتقدم المتضرر بشكوى او باخبار ولها ان تطلب استمرار الملاحقة حتى ولو رجع المتضرر عن دعواه.
يستثنى من احكام الفقرة المذكورة الدعاوى الناشئة عن جرائم تمس العيلة.