المادة 36
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يتلقى مفوض الحكومة الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق:
1 - بجرائم واقعة من احد افراد الجيش على احد رجاله.
2 - بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش دون ان يكون لاحد المدنيين علاقة بها.
3 - بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش اقترحت اثناء الخدمة او بسببها وكان لاحد المدنيين علاقة بها.
4 - بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش التي نص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.
5 - فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والمقترفة من قبل رجال قوى الامن الداخلي او الامن العام يلاحق مفوض الحكومة رجال هذه القوى من اجل هذه الجرائم بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي او المدير العام للامن العام واذا لم يوافق احدهما فيما خصه على الملاحقة يعرض مفوض الحكومة الامر على النائب العام التمييزي للبت بتقرير امر الملاحقة ام عدمها.
في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الاوراق مباشرة الى قيادة الجيش العليا وعلى هذه القيادة ان نقرر الملاحقة وترسل الملف الى مفوض الحكومة ينبغي اعلام مفوض الحكومة فورا عن كل جرم يقع في الحالات المبينة في البند 3 من هذه المادة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 13, 22/07/1971
مادة 13: الغي نص المادة 36 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يتلقى مفوض الحكومة الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق: 1- بجرائم واقعة من احد افراد الجيش على احد رجاله. 2- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش دون ان يكون لاحد المدنيين علاقة بها. 3- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش اقترحت اثناء الخدمة او بسببها وكان لاحد المدنيين علاقة بها. 4- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش التي نص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون. 5- فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والمقترفة من قبل رجال قوى الامن الداخلي او الامن العام يلاحق مفوض الحكومة رجال هذه القوى من اجل هذه الجرائم بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي او المدير العام للامن العام واذا لم يوافق احدهما فيما خصه على الملاحقة يعرض مفوض الحكومة الامر على النائب العام التمييزي للبت بتقرير امر الملاحقة ام عدمها. في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الاوراق مباشرة الى قيادة الجيش العليا وعلى هذه القيادة ان نقرر الملاحقة وترسل الملف الى مفوض الحكومة ينبغي اعلام مفوض الحكومة فورا عن كل جرم يقع في الحالات المبينة في البند 3 من هذه المادة.