المادة 61
اذا صدر عن المدعى عليه اثناء المحاكمة, عمل من شأنه ان يسبب ضجيجا او اضطرابا او اي عمل يعكر الامن في الجلسة او يعرقل سير العدالة, فلرئيس المحكمة ان يأمر باخراجه من قاعة المحاكمة واعادته الى السجن او بوضعه تحت حراسة القوى العامة وتحت تصرف المحكمة.
وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة بغياب المدعى عليه ويصدر الحكم بمثابة الوجاهي وتحكم عليه المحكمة بسبب عمله المذكور بالحبس حتى السنة.
الا انه يجب على كاتب المحكمة, بنهاية كل جلسة, ان يتلو على المدعى عليه محضر تلك الجلسة وان يبلغه مطالعة مفوض الحكومة وصورة عن الحكم وان ينبهه الى ان له حق طلب النقض في المهلة القانونية.
وينظم محضرا يثبت ما تقدم تحت طائلة البطلان.