The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 61

المادة 61

اذا صدر عن المدعى عليه اثناء المحاكمة, عمل من شأنه ان يسبب ضجيجا او اضطرابا او اي عمل يعكر الامن في الجلسة او يعرقل سير العدالة, فلرئيس المحكمة ان يأمر باخراجه من قاعة المحاكمة واعادته الى السجن او بوضعه تحت حراسة القوى العامة وتحت تصرف المحكمة.

وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة بغياب المدعى عليه ويصدر الحكم بمثابة الوجاهي وتحكم عليه المحكمة بسبب عمله المذكور بالحبس حتى السنة.

الا انه يجب على كاتب المحكمة, بنهاية كل جلسة, ان يتلو على المدعى عليه محضر تلك الجلسة وان يبلغه مطالعة مفوض الحكومة وصورة عن الحكم وان ينبهه الى ان له حق طلب النقض في المهلة القانونية.

وينظم محضرا يثبت ما تقدم تحت طائلة البطلان.

المادة 61 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/61/