The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 75

المادة 75

لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يطلب للاسباب المبينة في المادة السابقة نقض الاحكام القاضية بالبراءة لانتفاء الادلة او لعدم كفايتها او القاضية بعدم المسؤولية لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل او لسقوط دعوى الحق العام لاي سبب كان.

واذا نقض الحكم في هذه الحالة تجري المحاكمة مجددا وتفصل الدعوى وفقا لاصول المحاكمة لدى المحكمة العسكرية.

واذا قضت بالادانة والعقوبة التي نص عليها القانون تنفذ هذه العقوبة حسب الاصول.

الا انه خلافا لاحكام المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجرى محاكمة المتهم او الظنين دون توقيفه في اثناء المحاكمة الا اذا قضت المحكمة بالتوقيف بقرار معلل.

المادة 75 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/75/