المادة 33
يقدم طلب الاجازة الاجبارية بموجب استحضار بوجه صاحب البراءة امام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت مرفقا بما يثبت ان المدعي:
1- قد بذل، وقبل تقديمه الاستحضار، جهودا من اجل الاستحصال من صاحب البراءة على اجازة لاستثمارها بشروط تجارية معقولة، وان جهوده لم تتكلل بالنجاح ضمن مهلة زمنية مقبولة.
يمكن الاستغناء عن هذا الشرط في حالات الطوارىء الوطنية او في حالات الضرورة القصوى او في حالات الاستعمال العام لاغراض غير تجارية، على ان يبلغ صاحب البراءة باسرع ما يمكن.
2- ان تتوافر فيه الشروط والامكانيات اللازمة لاستثمار الاختراع بطريقة جدية وفعالة.
يتم النظر بكل طلب اجازة على حدة وبموجب شروط يحددها القرار القضائي بحيث يكون نطاق ومدة هذه الاجازة محصورين بالغرض الذي اجيز من اجله هذا الاستعمال، على ان يكون في غالبية الاوقات من اجل تلبية حاجات السوق المحلي، وبحيث يراعى في تحديد مبلغ الجعالات المتوجبة لصاحب البراءة القيمة الاقتصادية للاختراع.
لا يمكن ان تكون الاجازة الاجبارية حصرية.
يمكن لصاحب البراءة او للمجاز لهم، اذا ما طرات ظروف جديدة تبرر ذلك، مراجعة القضاء لتعديل شروط الاجازة أو لإنهائها.
يمكن للمحكمة وبناء على طلب كل ذي مصلحة التاكد من استمرارية الظروف التي بررت في الاصل منح هذه الاجازة.