المادة 36
لمجلس الوزراء، بناء على طلب الوزير المختص، ومن اجل مقتضيات حماية الصحة العامة والامن الغذائي وتأمين المصلحة العامة في مجالات لها اهمية حيوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، ان يقرر اخضاع براءات الاختراع الممنوحة في لبنان لنظام الاجازة الادارية الحكمية، اذا كانت المنتجات المستحصل عليها بموجب تلك البراءات معروضة على الجمهور بكمية او بنوعية لا تفي بحاجات السوق او بسعر مرتفع بشكل غير طبيعي.
- فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، يحق لكل شخص تتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاختراع موضوع البراءة بطريقة جدية وفعالة ان يطلب من وزير الاقتصاد والتجارة منحه اجازة غير حصرية لاستثمار البراءة في لبنان.
- تمنح هذه الاجازة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بشروط محددة، لا سيما في ما يتعلق بمدتها ومجال تطبيقها في لبنان، باستثناء الجعالات السنوية التي تنتج عنها والتي تحدد رضائيا بين صاحب البراءة والمجاز له والا من قبل محكمة استئناف بيروت المدنية على ان تراعى القيمة الاقتصادية للاجازة.
- يسري العمل بالاجازة الادارية الحكمية اعتبارا من تاريخ تبليغها الى كل من صاحب البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وأصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة.