The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 38

المادة 38

يجوز للدولة لضرورات الدفاع الوطني ان تستملك، كليا او جزئيا، اي براءة اختراع وذلك بموجب مرسوم يحدد تعويضا عادلا عن هذا الاستملاك ويبلغ الى صاحب البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وأصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة.

المادة 38 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/38/