المادة 38
يجوز للدولة لضرورات الدفاع الوطني ان تستملك، كليا او جزئيا، اي براءة اختراع وذلك بموجب مرسوم يحدد تعويضا عادلا عن هذا الاستملاك ويبلغ الى صاحب البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وأصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة.