المادة 1
مادة 1: انشئت في وزارة الداخلية مديرية امن عام مرتبطة مباشرة بوزير الداخلية يرئسها موظف برتبة مدير ويكون مركزها بيروت .
مرسوم Decree No. 3845 27/08/1945
مادة 1: انشئت في وزارة الداخلية مديرية امن عام مرتبطة مباشرة بوزير الداخلية يرئسها موظف برتبة مدير ويكون مركزها بيروت .
مادة 2: يمكن انشاء فروع لمديرية الامن العام في انحاء الجمهورية اللبنانية تتألف الدوائر التي تحتاج اليها المصلحة.
مادة 3: تتولى مديرية الامن العام - مراقبة السياسة العامة - مراقبة مراكز الحدود - التأشير على جوازات السفر لدخول لبنان - مراقبة الاحانب - مراقبة الراقصات - مراقبة اليد العاملة الاجنبية - مراقبة الاشرطة السنمائية
مادة 4: تقوم مديرية الامن العام بالمهمات الملقاة على عاتقها ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء في الجمهورية اللبنانية.
مادة 5: تتألف مديرية الامن العام من الدوائر التالية: - امانة السر - الدائرة السياسية - دائرة الاجانب - دائرة مكافحة المخدرات والاسلحة - دائرة جوازات السفر - دائرة مخافر الحدود - دائرة التحقيق
المادة السادسة: تشتمل امانة السر على الفروع الاتية: 1- البريد والمراسلات : يتولى تسجيل المراسلات وكتابتها وتوزيعها وتنظيم مذكرات الخدمة والبلاغات والتعليمات وكل ما يصدر عن المديرية مثل نشرة البوليس الشهرية وخلافها. 2- قلم الموظفين: يتولى تنظيم ملفات موظفي الامن العام الشخصية وكل ما له علاقة في التعيين والترقية والصرف من الخدمة وما هو عائد الى ادارة الموظفين 3- المحاسبة: تنظيم وادارة موازنة الامن العام, قبض ودفع المرتبات , تدقيق المشتريات والنفقات وكل ما له علاقة بالشؤون المالية 4- اللوازم : مشترى وتوزيع الاسلحة والاثاث والقرطاسية واجراء المناقصات وتأمين مصلحة السيارات الخ... 5- المحفوظات : تقسم المحفوظات الى محفوظات عامة ومحفوظات سرية. تتألف المحفوظات العامة من المراسلات التي ترد الى مديرية الامن العام والتي تصدر عنها, كما انها تشتمل على نسخ عن بطاقات هوية الاجانب المحفوظات السرية: تشتمل على نسخ الاوراق والوثائق السرية مثل المعلومات السياسية والتحقيقات عن المشبوهين وكل ما يتسم بطابع سياسي 6- مراقبة الافلام : مراقبة الافلام السينمائية وفقا للقوانين المرعية
المادة السابعة: يدخل ضمن نطاق صلاحيات هذه الدائرة مراقبة المشبوهين والتحقيق عنهم, مرافقة رجال الدول القادمين الى لبنان ورجال الدولة الللبنانية والمحافظة عليهم في اثناء انتقالهم في الجمهورية اللبنانية كما انهم يرافقون رجال الدولة اللبنانية لدى سفرهم خارج البلاد, مراقبة الجمعيات السرية والعلنية والتثبت من انطباق اعمالها على القوانين والانظمة المرعية الاجراء, مراقبة الحركات الاجتماعية والاحزاب السياسية والتحقق عن علاقاتها في الداخل والخارج, مراقبة, الاندية والمؤسسات الاجنبية والوطنية والملاهي من الناحية السياسية. وتعني هذه الدائرة بالاطلاع على الحركات السياسية كافة وجميع المعلومات عن كل ما له علاقة بالامن من تدبير مؤامرات ومظاهرات او حركات من شأنها الاخلال بالامن وجمع المعلومات عن السياسيين واعضاء المؤسسات والمنظمات والاحزاب . التحقيق في سائر طبقات الدخول في وظائف الدولة وطلبات الاستعلام عن الاشخاص وطلبات تأسيس الاحزاب والجمعيات وسائر المنظمات الاجتماعية والسياسية واقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945, article 1, 02/01/1946
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3845 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "واقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها ما خلا الحفلات التي تقام في الملحقات فيأذن بها المحافظون".
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 5157 تاريخ 19/02/1946, article 2, 27/02/1946
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3845 الصادر بتاريخ 27 آب سنة 1945 في مادته السابعة, الفقرة الاخيرة على الوجه الاتي: " اقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها" "الحفلات التي تقام في الملحقات يأذن بها المحافظون"
المادة الثامنة: يعهد الى هذه الدائرة التحقيق بطلبات دخول الاجانب الى البلاد قبل التأشير على جوازاتهم وتنظيم بطاقات هوية لهم واجازة اقامتهم الدائمة او الموقتة على الاراضي اللبنانية او مغادرتهم البلاد والاذن لهم بالعمل ومراقبة تنقلاتهم والاشغال التي يتعاطونها لا سيما الراقصات منهم.
المادة التاسعة: ان الوظائف التي تقوم بها هذه الدائرة لا تنحصر فقط باعطاء اجازات حمل السلاح وبمكافحة تهريب الاسلحة وزرع او الاستيراد او الاتجار بالمخدرات بل ان من صلاحيتها ان تجمع المعلومات عن الاجراآت التي تقوم بها الشرطة والدرك في هذا الشأن وتأمين مبادلة المعلومات مع المصالح المختصة في الدول المجاورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة المختصة باعطاء اجازات حمل السلاح) by مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945, article 2, 02/01/1946
مادة 2: تعدل الفقرة المختصة باعطاء اجازات حمل السلاح من المادة التاسعة من المرسوم رقم 3845 المؤرخ في 27 آب سنة 1945 كما يأتي: "تبقى اعطاء اجازات حمل السلاح من صلاحية وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية"
المادة العاشرة: لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها مدير الامن العام باسم رئيس الجمهورية تنظم هذه الجوازات دائرة جوازات السفر بعد التثبت من انه ليس ما يمنع طالب السفر قانونا من مغادرة البلاد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945, article 3, 02/01/1946
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الآنف الذكر على الشكل الاتي: "لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية باسم رئيس الجمهورية.
المادة الحادية عشرة: ان مخافر الحدود سواء منها البحرية او البرية او الجوية تتصل مباشرة بدائرة مخافر الحدود التي تشرف عليها وتؤمن اتصالها بمدير الامن العام. مهمة هذه المخافر مراقبة دخول البلاد ومغادرتها والتأشير على جوازات السفر ومنع التهريب على مختلف انواعه والاستيضاح بموجب بطاقات يوقعها القادمون عن الجهة التي يقصدونها في لبنان والمكان الذي ينزلون فيه.
المادة الثانية عشرة: تتولى هذه الدائرة التحقيق في القضايا الواقعة ضمن صلاحيات مديرية الامن العام وسائر الجرائم الهامة وذلك عفوا من تلقاء نفسها او بناء على تكليف السلطة القضائية ذات الاختصاص .
المادة الثالثة عشرة: يحدد ملاك موظفي مديرية الامن العام بالجداول الملحق بهذا المرسوم ضمن نطاق الاعتمادات لهذه الدائرة.
المادة الرابعة عشرة: يخضع مفوضو ومفتشو الامن العام للقوانين والانظمة النافذة فيما يتعلق بالشرطة اللبنانية ما خلا النصوص العائدة الى تأليف اللجان.
المادة الخامسة عشرة: تؤلف اللجنة الفاحصة لوظيفة مفوض او مفتش في الامن العام كما يلي: مدير الامن العام رئيس مستشار في الاستئناف عضو امين السر " مفوض في الامن العام " مفوض في الامن العام " تعين اللجنة الفاحصة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية في مرسوم لاحق مواد الامتحان وطرق اجرائه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945, article 4, 02/01/1946
مادة 4: عدلت المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 3845 المشار اليه اعلاه على الوجه الاتي: "تؤلف اللجنة الفاحصة لوظيفة مفوض او مفتش في الامن العام كما يأتي : مدير الامن العام رئيس مستشار في الاستئناف عضو مفتش اداري " امين السر في مديرية الامن العام " مفوض في الامن العام "
المادة السادسة عشرة: يحق لرئيس الجمهورية بصورة استثنائية ولخدمات خاصة تعيين موظفين في الامن العام بدون امتحان بموجب مرسوم يبنى على اقتراح وزير الداخلية.
المادة السابعة عشرة: الغي المرسوم رقم 3653 المؤرخ في 26 تموز سنة 1945
المادة الثامنة عشرة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح