الشفعة حق يجيز لصاحبه انتزاع العقار المبيع من المشتري، وتسري على العقارات الملك والأميرية. ويثبت الحق بالترتيب لمالك الرقبة عند بيع الانتفاع، والشريك عند بيع حصة لغير الشركاء، وصاحب الانتفاع عند بيع الرقبة، شرط أن يسبق سند صاحب الحق سند المشتري. وتخضع المطالبة لمهل ودفع التعويض، ولا تجوز في بيوع محددة أو في الوقف أو المزاد العلني.
المادة 238 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 239 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 244 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 254 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 242 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
الشفعة حق يجيز لصاحبه ان ينتزع العقار المبيع من المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية:
يسرى حق الشفعة على العقارات الملك وعلى العقارات الاميرية.
يثبت الحق في الشفعة:
1- لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.
2- للشريك في الشيوع, إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.
3- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها.
لا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية وفي البيع الحاصل بين الزوجين او الاصول والفروع او الاخوة والاخوات .
لا شفعة للوقف , ولا في البيع الحاصل بالمزاد العلني عن طريق الادارة او القضاء.
يعود حق الشفعة الى الاشخاص المذكورين في المادة مايتان والتاسعة والثلاثون من هذاالقرار الذين يكون سندهم سابقا تاريخيا سند المشتري.
من له حق الشفعة، وكيف يكون ترتيب المطالبين؟
تسري الشفعة على العقارات الملك والعقارات الأميرية. ويثبت الحق لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع، وللشريك في الشيوع إذا بيعت حصة لغير الشركاء، ولصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة. ولا يثبت إلا لأصحاب هذه الفئات الذين يسبق سندهم سند المشتري. وعند التزاحم بين الفئات يكون الترتيب وفق ذلك، وبين أفراد الفئة الواحدة يكون الحق بقدر النصيب، وإذا تخلى بعضهم استعمل الباقون الحق بقدر أنصبتهم. ويسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.
المادة 238 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 239 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 240 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 242 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
اذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 239 السابقة. واذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة يكون حق كل منهم على قدر نصيبه، واذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق وعلى قدر نصيبهم.
يسقط كل حق اخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.
ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه إلى ورثته، ولا يجوز التفرغ عنه لشخص آخر.
المادة 243 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه الى ورثته ولا يجوز التفرغ عنه لشخص آخر.
متى لا تجوز الشفعة؟
لا تستعمل الشفعة إلا بوجه المشتري أو الموهوب له بعوض، وتخضع في هذه الحالة لأسباب البطلان والإبطال والإلغاء التي تسري على الهبة. ولا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية أو البيع بين الزوجين أو الأصول والفروع أو الإخوة والأخوات. ولا شفعة للوقف ولا في البيع بالمزاد العلني عن طريق الإدارة أو القضاء.
المادة 244 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 254 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
لا يستعمل حق الشفعة الا بوجه المشترى او بوجه الموهوب له بعوض . وفي الحالة الاخيرة يكون حق الشفعة معرضا لاسباب البطلان والابطال والالغاء نفسها الجارية على الهبة ذاتها.
ما المهل وكيف تُقام الدعوى؟
يكون التبليغ للمقيمين في لبنان بواسطة الكاتب العدل، وللمقيمين في الخارج وفق المادة 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي غير واردة في قاعدة البيانات. ويذكر التبليغ العقار وأوصافه وتاريخ تسجيله وأسماء المتعاقدين ومحل إقامتهما والثمن وملحقاته وشروط العقد. على الشفيع المطالبة خلال الأيام العشرة التالية للتبليغ مضافاً إليها مهلة المسافة.
المادة 247 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
للمشترى بعد تسجيل العقد ان يعلم الشفعاء بالتسجيل بواسطة الكاتب العدل للمقيمين في لبنان, ووفاقا للمادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية للمقيمين في بلاد اجنبية على ان يبين في التبليغ العقار المبع واوصافه وتاريخ التسجيل واسم العاقدين ومحل اقامتهما والثمن وملحقاته وشروط العقد. وعلى الشفيع ان يطالب بحق الشفعة اثناء الايام العشرة التي تلي التبليغ بعد اضافة مهلة المسافة تحت طائلة السقوط.
إذا لم يحصل التبليغ، يسقط الحق بعد سنة من تسجيل العقد، وتسري هذه المدة على فاقدي الأهلية والغائبين أيضاً. ولا تنقطع أي من المدتين إلا بإقامة دعوى الشفعة أمام محكمة محل العقار المختصة بحسب الثمن المذكور في العقد.
المادة 248 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
اذا لم يحصل التبليغ المبين في المادة السابقة يسقط حق الشفعة بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري. وتسرى هذه المدة بحق فاقدي الاهلية والغائبين. وان المدة المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة لا تنقطع الا باقامة الدعوى بطلب الشفعة امام محكمة محل وجرد العقار الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد.
ماذا يدفع الشفيع؟
يشمل التعويض التام ثمن المبيع ونفقات العقد، ومنها رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة المحدد بالتعرفة القانونية، وبدل التحسين الذي أحدثه المشتري، دون التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الأسعار. يجب عرض الثمن وإيداعه فعلياً في صندوق المحكمة المختصة في يوم تقديم الدعوى على الأكثر، إلا إذا نص العقد المسجل على تأجيل الدفع. وعند الخلاف على الثمن، تعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة العقار، ولا يقبل ادعاء المشتري بأن الثمن يزيد على المسجل.
المادة 249 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 251 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا تاما.
وهذا التعويض يشمل:
1- ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع.
يتم العرض والايداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.
2 - نفقات العقد, التي تشمل رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة على ان لا يزيد هذا البدل على البدل المعين بالتعرفة القانونية.
3 - بدل التحسين الطارىء على العقار بفعل المشتري, دون الالتفات الى التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الاسعار.
اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فتعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة المشفوع. ولا يسمع الادعاء من المشترى بان هذا الثمن يزيد على الثمن المذكور في العقد المسجل.
لا يستفيد الشفيع من أجل الدفع الوارد في العقد إلا إذا سمحت المحكمة بذلك لقاء الضمانات التي تراها لازمة، ولا تمنحه مهلة أخرى للدفع. وتخضع دعوى الشفعة لرسم مقطوع.
المادة 253 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 2 قانون تاريخ 05/02/1948
يعتبر الشفيع انه قد اشترى من المشتري ويكون للشفعة بينهما مفاعيل البيع نفسه ولا يحق للشفيع الاستفادة من الاجل المنصوص عليه في العقد لمصلحة المشترى في دفع الثمن, الا اذا رأت المحكمة ذلك لقاء الضمانات التي تراها لازمة. وفيما عدا حالة الاجل المنصوص عليه في العقد, لا يجوز للمحكمة ان تمنح الشفيع مهلة للدفع.
مادة 2: تخضع دعوى الشفعة لرسم مقطوع.
في الدعاوى العالقة عند نفاذ القانون 461، يجوز للمحكمة الحكم بتعويض إضافي لا يتجاوز 15% من قيمة العقار كما تقدّرها في ذلك التاريخ. ولا يطبق هذا التعويض الإضافي على دعاوى الشفعة التي تقام بعد نفاذ القانون.
المادة 5 قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995
2 ـ كما يجوز ان يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض يضاف إلى تعويض الشفعة لا يتجاوز خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة العقار المشفوع كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
4 ـ لا يطبق البند (2) من هذه المادة على دعاوى الشفعة التي تقام بعد نفاذ هذا القانون.
كيف يسقط الحق أو يثبت؟
يسقط الحق إذا لم يستعمل ضمن المهلة، أو كان الشفيع وكيلاً للبائع في البيع أو شاهداً على العقد ووقع بلا تحفظ، أو أسقطه. ويكون الإسقاط قبل التسجيل صريحاً في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تذكر اسم المشتري والثمن والشروط، وألا يعود تاريخها إلى أكثر من 6 أشهر قبل التسجيل. وبعد التسجيل يجوز الإسقاط صراحة أو ضمناً، ولا يصح بعد إقامة الدعوى إلا برضى المشتري.
المادة 246 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
2- اذا اسقطه الشفيع قبل تسجيل المشفوع صراحة في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط ولا يعود تاريخها- الى اكثر من ستة اشهر قبل التسجيل.
3- اذا كان الشفيع وكيل البائع بالبيع او شاهدا على العقد ووقع امضائه بلا تحفظ.
4- اذا اسقط الشفيع حقه بعد التسجيل صراحة او ضمنا. ولكن هذا الاسقاط لا يجوز بعد تقديم الدعوى بالشفعة الا برضى المشترى.
يسقط حق الشفعة:
1- اذا لم يستعمله الشفيع خلال المدة القانونية المبينة في المادتين الاتيتين.
حق الشفعة لا يتجزأ. وإذا تعدد الشفعاء من الفئة نفسها وأسقط بعضهم حقه، فعلى الباقين طلب الشفعة كلها أو إسقاطها كلها؛ وإذا تعدد المشترون جاز للشفيع أخذ حصة أحدهم فقط. وإذا سجل شخص ثالث العقار قبل إقامة الدعوى، فلا تؤخذ الشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. ويثبت الحق ويكتسب الشفيع حق التسجيل إما بتسلم العقار برضى المشتري بعد دفع الثمن وتوابعه المحددة في المادة 249، وإما بحكم لمصلحة الشفيع. ويعامل الشفيع كمشترٍ من المشتري مع مراعاة حكم أجل الدفع.
المادة 245 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 250 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 252 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 253 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
حق الشفعة لا يتجزأ فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله. فاذا تعدد الشفعاء المتساوون في الفئة واسقط احدهم او بعضهم حقه في الشفعة, وجب على الباقين طلب الشفعة او اسقاطها بكاملها. اما اذا تعدد المشترون فللشفيع ان يأخذ نصيب احدهم فقط.
اذا تم التفرغ عن المشفوع لشخص ثالث يقيده في السجل العقاري قبل تقديم دعوى الشفعة فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
يثبت حق الشفعة ويكتسب الشفيع حق التسجيل, اما بتسلمه العقار المشفوع برضى المشتري بعد دفع الثمن وتوابعه المعينة بالمادة 249, واما بحكم صادر لمصلحة الشفيع.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا
- مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية
- قانون العفو العام لعام 2026 (القانون 70): ما يشمله وما يستثنيه
- التزوير في قانون العقوبات: المادة 459 والجرائم المجاورة
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- الكتّاب العدل في لبنان: قانون 337 لعام 1994
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (القانون 367 لعام 1994)
- العمال الأجانب في لبنان: إجازات العمل ونظام الكفالة