المادة 30
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) وابدل بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة".