المادة 31
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته وابدل بالنص التالي:
"تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 10% عشرة بالمائة في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و 5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة".