المادة 32
يلغى نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستبدل بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة كما يأتي:
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة.
- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة ولا يتجاوز (15,000,000)ل. خمسة عشر مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15,000,000/ل. خمسة عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة.
- 11% (احد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة ولا يتجاوز /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
يطبق هذا التعديل على اجور ورواتب الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ قانون موازنة 1999 .