المادة 44
تعدل الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته وفقا لما يأتي:
4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) والباقي دون تعديل