المادة 45
تحسم نسبة خمس عشرة بالمئة (15%) من رسوم الانتقال النسبية المتوجبة على المعاملات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته التي يجري تسجيلها في السجل العقاري حسب الاصول ضمن مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.