المادة 46
يعفى من غرامة ضعف الرسم المنصوص عليها في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/03/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926 المختص بالسجل العقاري) اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغيرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المهلة المحددة في المادة المذكورة اعلاه اذا تم الاعلام عن هذه التغيرات وتأدية الرسم ضمن مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.