The whole text

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 In force

المادة 47

المادة 47

خلافا لأي نص آخر, يمكن لمالكي العقارات المصابة بالتخطيط الخاضعة لضريبة التحسين أن يطلبوا من الدائرة المالية المختصة, قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع, رفع إشارة ضريبة التحسين عن الصحائف العينية للعقارات التي يملكونها وفقا للشروط التالية: تقوم لجنة الاستملاك المختصة, بناء على طلب دائرة ضريبة التحسين, بتخمين العقار المطلوب رفع الاشارة عنه دون الأعتداد بالتحسين الذي نشأ عن صدور إعلان المنفعة العامة أو عن تنفيذ المشروع. ترفع الإشارة عن الصحيفة العينية للعقار, بعد تسديد المالك ربع الثمن المحدد لهذا العقار, على أن يحسم منه قيمة ما استملك من العقار دون تعويض .

المادة 47 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244450/article/47/