المادة 55
(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 151 / 1999 )
خلافا لأي نص آخر, وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو ضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال ومختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي وغير المسددة من كافة الغرامات بما فيها غرامات التحقق وغرامات التحصيل عن التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون شرط ان يسددوا الضريبة او الرسم بخلال شهرين من تاريخ نفاذه.
1- يمدد لغاية 31/12/1999 العمل باحكام هذه المادة و يمدد اعتبارا من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2000 العمل بهذه المادة (وفقا للقانون 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/200
2- يستفيد من الاعفاء الممنصوص عليه في المادة
المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم
المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة
به وذلك في حال تسديدهم هذه الاقسام كاملة, او
تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في هذه المادة
كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم
التي سبق ان قدمت خارج المهلة القانونية, وكذلك
طلبات التقسيط الجديدة بشأنه او بشأن الارصدة
المتبقية منه بدون تسديد بشرط ان يؤدي اصحابها
القسم الاول منه وفق قواعد التقسيط المختصة
برسم الانتقال في مهلة اقصاها 31/12/1999
3-يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/
من قانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاتها
المكلفون الذي صدرت او تصدر بحقهم جداول تكليف
او اوامر قبض او تكاليف مستعجلة حتى 30/9/2000 ضمنا
يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 55
المشار اليها اعلاه المكلفون برسم الانتقال الذين
سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات
والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم 20 عشرين
بالمئة من رصيد الرسم المتوجب خلال مهلة شهرين
قبل 1/10/2000 وعلى ان يقسط الرصيد وفق قواعد
التقسيط المختصة برسم الانتقال
كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم
التي سبق ان قدمت خارج المهل القانونية وكذلك
طلبات التقسيط الجديدة بشانه وتعفى من الغرامات
والعلاوات المذكورة اعلاه شرط ان يؤدي اصحابها
القسط الاول منه قبل 1/10/2000
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 151 تاريخ 04/11/1999, article 1, 11/11/1999
مادة 1: 1 يمدد لغاية 31/12/1999 العمل باحكام المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون موازنة عام 1999). 2 يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم هذه الاقساط كاملة, او تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في هذه المادة, كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم التي سبق ان قدمت خارج المهلة القانونية, وكذلك طلبات التقسيط الجديدة بشأنه او بشأن الارصدة المتبقية منه بدون تسديد بشرط ان يؤدي اصحابها القسط الاول منه وفق قواعد التقسيط المختصة برسم الانتقال في مهلة اقصاها 31/12/1999 3 يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عنه في هذه المادة المكلفون الذين لم تصدر بحقهم جداول التكليف او اوامر القبض قبل 31/12/1999
Extended by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 43, 16/02/2000
تمديد العمل بالمادة /55/ من قانون موازنة 1999 .
اولا: يمدد اعتبارا من 01/01/2000 ولغاية 13/12/2000 العمل باحكام المادة /55/ الخامسة والخمسون من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون الموازنة العامة) الممدد العمل بها بموجب القانون رقم 151 تاريخ 04/11/1999 .
ثانيا: يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/ من قانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاتها, المكلفون الذين صدرت او تصدر بحقهم جداول تكليف او اوامر قبض او تكاليف مستعجلة حتى 30/09/2000 ضمنا.
ثالثا: يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/ المشار اليها اعلاه المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم /20/ عشرين بالمائة من رصيد الرسم المتوجب خلال مهلة شهرين قبل 01/10/2000, وعلى ان يقسط الرصيد وفق قواعد التقسيط المختصة برسم الانتقال.
كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم التي سبق ان قدمت خارج المهل القانونية وكذلك طلبات التقسيط الجديدة بشأنه وتعفى من الغرامات والعلاوات المذكورة اعلاه شرط ان يؤدي اصحابها القسط الاول منه قبل 01/10/2000 .