The whole text

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 In force

المادة 55

المادة 55

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 151 / 1999 )

خلافا لأي نص آخر, وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو ضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال ومختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي وغير المسددة من كافة الغرامات بما فيها غرامات التحقق وغرامات التحصيل عن التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون شرط ان يسددوا الضريبة او الرسم بخلال شهرين من تاريخ نفاذه.

1- يمدد لغاية 31/12/1999 العمل باحكام هذه المادة و يمدد اعتبارا من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2000 العمل بهذه المادة (وفقا للقانون 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/200

2- يستفيد من الاعفاء الممنصوص عليه في المادة

المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم

المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة

به وذلك في حال تسديدهم هذه الاقسام كاملة, او

تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في هذه المادة

كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم

التي سبق ان قدمت خارج المهلة القانونية, وكذلك

طلبات التقسيط الجديدة بشأنه او بشأن الارصدة

المتبقية منه بدون تسديد بشرط ان يؤدي اصحابها

القسم الاول منه وفق قواعد التقسيط المختصة

برسم الانتقال في مهلة اقصاها 31/12/1999

3-يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/

من قانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاتها

المكلفون الذي صدرت او تصدر بحقهم جداول تكليف

او اوامر قبض او تكاليف مستعجلة حتى 30/9/2000 ضمنا

يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 55

المشار اليها اعلاه المكلفون برسم الانتقال الذين

سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات

والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم 20 عشرين

بالمئة من رصيد الرسم المتوجب خلال مهلة شهرين

قبل 1/10/2000 وعلى ان يقسط الرصيد وفق قواعد

التقسيط المختصة برسم الانتقال

كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم

التي سبق ان قدمت خارج المهل القانونية وكذلك

طلبات التقسيط الجديدة بشانه وتعفى من الغرامات

والعلاوات المذكورة اعلاه شرط ان يؤدي اصحابها

القسط الاول منه قبل 1/10/2000

المادة 55 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244450/article/55/