المادة 58
تلغى الفقرة 4 من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور) ويستعاض عنها بالنص التالي:
"ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة. اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية: أ يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب أما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده. ب إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا. ج تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا. د يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور).