المادة 59
يضاف الى المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 9 حزيران 1928 (تقسيم رسوم الدخول الى قلعة بعلبك بين الخزينة اللبنانية وبلدية بعلبك) الفقرة الآتية: تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة, بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي), مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.