The whole text

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 In force

المادة 61

المادة 61

الغي نص المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنها بالنص التالي:

المادة (42) (يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة بالمئة (15%) من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة وبخمسين بالمئة (50%) منها اذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل خمس عشرة بالمئة (15%) ولا تضاف اي علاوة على اصل الضريبة).

المادة 61 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244450/article/61/