المادة 61
الغي نص المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنها بالنص التالي:
المادة (42) (يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة بالمئة (15%) من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة وبخمسين بالمئة (50%) منها اذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل خمس عشرة بالمئة (15%) ولا تضاف اي علاوة على اصل الضريبة).