المادة 62
يلغى نص المادة8 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 المعدلة للمادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنه بالنص التالي:
"حدد معدل ضريبة الدخل ب 10% (عشرة بالمئة) على ربح التحسين المنصوص عليه في كل من البندين ثانيا وثالثا من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته".