المادة 23
يعتمد لاجل حساب الزيادات المحددة نسبتها في البندين "اولا" و"ثانيا" من هذه المادة, وفي كل مرة, بدل الايجار الذي يكون واجبا بتاريخ نشر هذا القانون. اولا: فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لغير المهن الحرة: أ- ا- بدلات ايجار الاماكن الارضية والمعقودة قبل 1/1/1954:
تزاد بدلات هذه العقود بمقدار مئتين بالمئة وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:
50% (خمسون بالمائة) عن سنة 1982
100% (مئة بالمائة) عن سنة 1983
150% (مئة وخمسون بالمئة) عن سنة 1984
200% (مئتان بالمائة) عن سنة 1985
2- بدلات ايجار العقود المعقودة اعتبارا من 1/1/1954 حتى 31/12/1961: تزاد بدلات هذه العقود بمقدار مئة وخمسين بالمئة (150%) وتتوجب تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:
40% (اربعون بالمئة) عن سنة 1982
70% (سبعون بالمئة) عن سنة 1983
110% (مئة وعشرة بالمئة) عن سنة 84
150% (مئة وخمسون بالمئة) عن سنة 1985
3- بدلات ايجار العقود المعقودة اعتبارا من 1/1/1962 حتى 31/12/1967: تزاد بدلات هذه العقود بمقدار مئة بالمئة (100%) وتتوجب تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن سنة 1982
50% (خمسون بالمئة) عن سنة 1983
75% (خمسة وسبعين بالمئة) عن سنة 1984
100% (مئة بالمئة) عن سنة 1985
4- بدلات ايجار العقود المعقودة اعتبارا من 1/1/1968 وحتى 32/12/1974: تزاد بدلات هذه العقود بمقدار خمسين بالمئة (50%) وتتوجب تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:
15% (خمسة عشر بالمئة) عن سنة 982
25% (خمسة وعشرين بالمئة) عن سنة 1983
35% (خمسة وثلاثين بالمئة) عن سنة 1984
50% (خمسون بالمئة) عن سنة 1985
تعتبر بمثابة الارضي الاماكن التي تمتد على الطابق الارضي وغيره من الطوابق اذا كانت متصلة فيما بينها في بناء واحد ومؤجرة لمستأجر واحد في عقد واحد, اذا تناول العقد الواحد اقساما تشملها هذه الفقرة واقساما تخضع لاحكام اخرى يعود للمحكمة تجزئة البدل عند الاقتضاء لتحديد نسبة الزيادة.
ب - الاماكن المؤجرة لغير المهن الحرة في الطوابق ما فوق وتحت الارض : تزاد بدلات هذه الاماكن بمقدار نصف الزيادة المحددة اعلاه.
ثانيا: فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة المهن الحرة: تزاد بدلات ايجار هذه الاماكن بمقدار نصف الزيادات المحددة في الفقرة ب من البند "اولا" من هذه المادة.
ثالثا: لا تطبق الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة ولا البدل العادل المنصوص عنه في المادة الثالثة من قانون رقم 10/74 على الاماكن التي حرم مستأجروها من الانتفاع بها لاسباب امنية بنتيجة الحوادث التي حصلت بعد تاريخ 15/4/1975 ولا يزالون محرومين من الانتفاع بها, الا ان هذه الزيادات والبدل العادل تعود لتسري بعد مرور سنتين على زوال الحرمان.
رابعا: من اجل حساب الزيادة يعتمد في كل مرة بدل الايجار الذي كان يتوجب على المستأجر بتاريخ العمل بهذا القانون (رقم 20/82) وتؤخذ الزيادات والاتفاقات الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون رقم 10/74 بعين الاعتبار بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر
خامسا: بالرغم من كل نص مخالف , يمكن لاصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية المتضررة من جراء الاحداث ان يتقدموا في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل بطلب تقسيط بدلات الايجار المتراكمة عن هذه الاماكن منذ 22/2/1977 ولغاية صدور تعديل هذا القانون.
يقدم هذا الطلب الى قاضي الاجازات المختص الذي يمكن ان يقضي بتقسيط هذه البدلات على اربعة وعشرين شهرا بفائدة لا تتعدى 9% على ان يراعى عند اجابة الطلب مقدار الضرر اللاحق بهذه الاماكن وظروفها الامنية. اذا لم يدفع المستأجر اي قسط في موعده وفقا لاحكام وخلال شهرين من تبلغه انذار بالدفع يفقد حقه بالتقسيط والتمديد القانوني معا.
ان طلب التقسيط يوقف حكما مفعول الانذارات المرسلة بشأن هذه البدلات .