The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 In force

المادة 37

المادة 37

يحدد بدل الايجار بالعملة اللبنانية واذا خالف المتعاقدون هذا الموجب حق لكل من المالك والمستأجر ان يحدد بدل الايجار على اساس سعر النقد الاجنبي المعتمد في العقد بتاريخ سعره في سوق بيروت يوم تاريخ العقد ويدفع البدل على هذا الاساس . اما العقود السابقة لتاريخ نشر هذا القانون فيتم تحويل بدلاتها المحررة بعملة اجنبية بسعرها بتاريخ العمل به.

المادة 37 من قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244468/article/37/