المادة 36
مع مراعاة احكام المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون "تطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 على الابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث الحاصلة اعتبارا من 22/2/1972 وفي حالة تطبيق الفقرة 2 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي المذكور يعتمد لحساب التعويض العادل بدل الايجار المتوجب بتاريخ العقد الاساسي ونوع الضرر وبدل المثل لمأجور مواز بتاريخ 9/9/1982 '' تعلق حكما بين تاريخ 1/1/1978 وتاريخ نشر هذا القانون المهل المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 فيما يتعلق بالابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت بين 26 شباط 1975 و21 شباط سنة 1977 تبقى نافذة الاتفاقات الرضائية التي تمت بين المالك والمستأجر قبل صدور هذا القانون.