The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 In force

المادة 7

المادة 7

يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملا باحكام هذا القانون ان يدفع الى المستأجر تعويضا اضافيا يعادل خمسة اضعاف بدل المثل دون ان يكون المستأجر ملزما باثبات الضرر الذي اصابه وذلك في الحالات المبينة ادناه:

1- اذا كان المأجور قد استرد وفقا لاحدى الغايتين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ) و(ب ) من المادة السادسة من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقا لتلك الغاية بمهلة اربعة اشهر من تاريخ الاخلاء او لم يستمر دون مسوغ مشروع على استعماله في ذلك الوجه ثلاث سنوات على الاقل.

2- اذا كان المأجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفقا للغاية المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة السادسة من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء اخر مستأجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الاربع سنوات من تاريخ الشروع في العمل وذلك بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل المأجور المسترد لسكنه الشخصي او لتجارته او لصناعته واجره من الغير خلال مهلة الستة اشهر المبينة اعلاه.

المادة 7 من قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244468/article/7/