المادة 116
للمدعي الشخصي ان يستأنف امام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. للمدعى عليه ان يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
للنيابة العامة ان تستأنف القرار, في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
ان استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه.
يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق.
يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي.