المادة 115
يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب اخلاء السبيل الى قاضي التحقيق قبل اصدار القرار الظني.
تبلغ نسخة عن الطلب الى المدعي الشخصي في محل اقامته المختار ليبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
يحال الطلب, بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي, الى النائب العام ليبدي موقفه منه. يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقا لرأي النيابة العامة أو خلافا له فور اعادة الملف اليه.