Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
16/2016
Date
19/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لقرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل قوة القضية المحكوم بها، بحيث لا تجوز ملاحقته مجددا ايا كان الوصف القانوني، ما لم تطلب النيابة العامة المختصة باعادة فتح التحقيق في ضوء ظهور ادلى جديدة.

Cited

Texts it relies on