Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2016
- Date
- 19/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لقرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل قوة القضية المحكوم بها، بحيث لا تجوز ملاحقته مجددا ايا كان الوصف القانوني، ما لم تطلب النيابة العامة المختصة باعادة فتح التحقيق في ضوء ظهور ادلى جديدة.
Cited