The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 151

المادة 151

يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى باحدى الطرق الآتية:

أ­ - ادعاء النيابة العامة.

ب­ - الدعوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

ج­ - القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية.

د­ - دعوى بدل العطل والضرر المبنية على قرار منع المحاكمة أو التبرئة أو ابطال التعقبات.

هـ­ قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى.

و­ - حالة وقوع جنحة اثناء انعقاد جلسة المحاكمة.

ز­ - المخالفات المثبتة في محاضر.

المادة 151 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/151/