المادة 151
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى باحدى الطرق الآتية:
أ - ادعاء النيابة العامة.
ب - الدعوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
ج - القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية.
د - دعوى بدل العطل والضرر المبنية على قرار منع المحاكمة أو التبرئة أو ابطال التعقبات.
هـ قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى.
و - حالة وقوع جنحة اثناء انعقاد جلسة المحاكمة.
ز - المخالفات المثبتة في محاضر.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.