Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 70 من الاصول الجزائية والفقرة 2 من المادة 9/6 اصول المحاكمات المدنية لصفة الوريث سندا للمادتين 7 و151 اصول المحاكمات الجزائية الادعاء على من تسبب بوفاة مورثه.
ان ملاحقة الهيئة المعنوية سندا للمادة 210 عقوبات جائزة بمعزل عن ملاحقة الشخص الطبيعي التابع لها، وان ذلك لا يعد شرطا من شروط الملاحقة وقيدا على تحريك دعوى الحق العام بحق الهيئة المعنوية، وان امر التحقق من التبعة الجزائية للهيئة المعنوية يتعلق باساس النزاع، مما يقتضي تصديق القرار المستأنف لعدم مخالفته الفقرة 3 من المادة 73 والمادة 151 اصول المحاكمات الجزائية، والفقرة 2 من المادة 210 عقوبات، والمادتين 14 و18 من قانون الآداب الطبية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الدفع المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما سندا للفقرة (4) من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان جرم التسبب بالوفاة المنصوص عنه في المادة 564 عقوبات هو جرم معاقب عليه في قانون العقوبات، وان ادلاءات المميزة لجهة عدم ارتكابها هذا الجرم يتعلق باساس النزاع.
يرد ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 7 و10 و11 من اصول المحاكمات المدنية لجهة تغريم المميزة بالتعسف في استعمال حق الطعن، لان هذا الامر يعود لحق التقدير المعطى لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.
ان المادة 194 اصول جزائية هي الواجبة التطبيق على احكام القاضي المنفرد الجزائي لجهة وجوب عرض الحكم للوقائع بشكل واضح وتفنيد الادلة، وعليه البت في الدفوع ووسائل الدفاع، وليس المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بفقراتها 9 و10 و12 وما قبل الاخيرة منها. وان الاصول نفسها تطبق امام محكمة الاستئناف الجزائية عملا بنص المادة 223 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 225 منه. وقد راعت محكمة الاستئناف هذه الاصول فعرضت ملخصا للوقائع والاسباب والمطالب، فلا تكون المحكمة قد خالفت القانون. فضلا عن ان المميزة لم تحدد ماهية المخالفة القانونية لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق نصي المادتين 73 و157 اصول المحاكمات الجزائية، وماهية المسألة التي لم تلق ردا في القرار المميز، وقد جاء السبب عاما مبهما لا يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها على مكامن الخطأ والمخالفة القانونية المثارة بشكل واضح.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 151 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 157 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 194 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 223 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 225 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 7 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 70 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 7 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 9 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 152 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 564 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 14 الآداب الطبية الآداب الطبية
- مادة رقم 18 الآداب الطبية الآداب الطبية