المادة 19
يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:
أ - الجرائحم الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.
ب - الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
ج - الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية.
د - الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة.
ه ـ جرائم اختلاس الاموال العمومية.
و - جرائم الافلاس .
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.