Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 68 17/08/2026

الغاء عقوبة الإعدام في لبنان

قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/08/2026. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
68
التاريخ
17/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 36, 20/08/2026, ص. 3215-3216
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 Penal Code (Art. 37)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تلغى عقوبة الإعدام أينما ورد النص عليها في القوانين اللبنانية.

المادة 2

تعدل المادة /٣٧/ من قانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠ تاريخ ١٩٤٣/٣/١ وتعديلاته) بحيث تصبح كالآتي:

المادة ٣٧:

إن العقوبات الجنائية العادية هي:

الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.

الأشغال الشاقة المؤبدة

الاعتقال المؤبد.

الأشغال الشاقة المؤقتة.

الاعتقال المؤقت.

المادة 3

تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد نفاذ هذا القانون.

أما الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون فتستبدل فيها عقوبة الإعدام بالعقوبة التي تليها مباشرة، وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وتطبق جميع إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة وسائر أصول المحاكمات وتنفيذ العقوبات على الجرائم التي كانت عقوبتها الإعدام واستبدلت بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.

المادة 4

تلغى المادة ٤٣ من قانون العقوبات والمواد من ٤٢٠ ضمنا حتى ٤٢٤ ضمنا من القانون رقم ٣٢٨ تاريخ ٢٠٠١/٨/٢ (قانون أصول المحاكمات الجزائية).

المادة 5

أ - يشمل إلغاء عقوبة الإعدام جميع القرارات القضائية التي سبق وصدرت بحق المحكوم عليهم بها قبل تاريخ صدور هذا القانون الذين لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام بهم، وتستبدل عقوبتهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ب - لا يستفيد المحكومون بعقوبة الإعدام المستبدلة عقوبتهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة إلا من التخفيض المنصوص عنه في قانون تنفيذ العقوبات رقم ٤٦٣ تاريخ ٢٠٠٢/٩/١٧.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٧ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026