المادة 421
يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الاتي ذكرهم:
أ - رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا لهذا الغرض .
ب - النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم أو احد معاونيه.
ج - قاض من محكمة الدرجة الاولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
د - كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.
هـ محامي المحكوم عليه.
و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
ز- مدير السجن.
ح - قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
ط - طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, article 4, 20/08/2026
تلغى المادة ٤٣ من قانون العقوبات والمواد من ٤٢٠ ضمنا حتى ٤٢٤ ضمنا من القانون رقم ٣٢٨ تاريخ ٢٠٠١/٨/٢ (قانون أصول المحاكمات الجزائية).