The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 In force

المادة 1

المادة 1

لكل موظف , ايا كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه, باستثناء رجال الجيش والموظفين المدنيين لدى الجيش , ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد في خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

يقدم الطلب الى الوزير المختص الذي عليه, في خلال مهلة خمسة عشر يوما, ان يحيله مشفوعا برأيه الى مجلس الخدمة المدنية او مجلس قيادة قوى الامن الداخلي او اللجنة المنصوص عنها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلقة بالامن العام, لاستطلاع رأيهم كلا في ما يعود اليه.

يعرض الوزير الطلب على مجلس الوزراء وللمجلس ان يقبل الطلب او يرفضه.

واذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر على تاريخ تسجيل طلب الموظف دون ان يبت به, اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وخدمة الموظف منهية حكما دون حاجة الى استصدار اي نص خاص وتصفى حقوق الموظف في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.

يعطى الموظف , في حال صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى احكام هذه المادة, مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244496/article/1/