المادة 9
مادة 9: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "1- اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن هذه المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وكذلك اذا تقدم بمطالبة في موضوع القضاء الشامل عند الاقتضاء: وفي جميع هذه الاحوال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني. ولا تقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة او بسبب مطالبة واحدة."