المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 12 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 الفقرة /6/ الجديدة التالي نصها: 6- يستثنى من احكام الفقرة الخامسة افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الحائزون رتبة استاذ او من تتوفر فيهم شروط رتبة الاستاذ والذين يمكن للجامعة اللبنانية ان تتعاقد معهم للاشراف على اعداد اطروحات الدكتوراه اللبنانية في مختلف حقول الاختصاص فيها اعتبارا من بلوغهم السن القانونية ولغاية اكمالهم الثامنة والستين من العمر. وذلك بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على اقتراحات الجامعة اللبنانية.