المادة 12
(عدلت بموجب قانون 31 / 1973 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )
1- اذا نكل الشاري باحد بنود عقد البيع او احد احكام المادة السابقة جاز للبائع ان يطلب ابطال هذا العقد واسترداد المسكن من شاغله واعادة بيعه على مسؤولية الشاري الناكل وحسابه على ان تجري المحاسبة النهائية معه بعد انجاز عملية البيع.
2- اذا نكل المستأجر باحد بنود عقد الايجارة او احد احكام المادة السابقة حق للمؤجر ان يطلب استرداد المسكن من شاغله.
3- (كما تعدلت بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/73), تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة لجنة مؤلفة من قاض رئيسا ومن عضوين من موظفي المديرية العامة للاسكان من الفئة الثالثة على الاقل. تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات.
ويكون لهذه اللجنة الصفة القضائية.
ويعين في المرسوم قاض احتياطي وعضوان احتياطيان يختاران من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في المديرية العامة للاسكان وللحكومة ان تعين في كل محافظة عند الاقتضاء, لجنة اصلية واحتياطيين لها.
4 - على اللجنة ان تستدعي الفريقين للاستماع اليهما وذلك بموجب اشعار يبلغ بواسطة الدرك او الشرطة وعليها ان تصدر قرارها في مهلة اقصاها شهر واحد يبدأ من تاريخ تبليغ الدعوة.
وفي مطلق الاحوال تعتبر الدعوة مبلغة بعد نشرها, بعد عشرة ايام, على البناء الذي يشغله كل من الفريقين المعنيين.
- غير انه يجوز للجنة اذا كان نكول المعوز ناتجا عن الحالات الاضطرارية القاهرة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة الخامسة, ان تقدم له المساعدات الوارد ذكرها في الفقرة نفسها.
- كما يجوز للجنة اذا كان نكول ذي الدخل المتواضع وذي الدخل المحدود ناتجا عن الحالات نفسها ان تمنحه مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتسوية الاوضاع المخالفة ولا تعطى هذه المهلة الا مرة واحدة للشخص الواحد.