المادة 2
(عدلت بموجب قانون 31 / 1973 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )
تتولى المديرية العامة للإسكان:
1 - أمر تحقيق أهداف هذا القانون وذلك:
أ - بالبناء بواسطة مؤسسات عامة او هيئات عامة لبنانية.
ب - بطريقة المناقصة بين شركات او مؤسسات خاصة، لبنانية او اجنبية. تتم المناقصة أصلا بطريقة المناقصة المحصورة وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية ويقر وزير الإسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء قائمة الشركات والمؤسسات المقبولة نهائيا في المناقصة.
اذا لم تؤد المناقصة المحصورة المبينة أعلاه الى نتيجة إيجابية على مرتين متتاليتين، أمكن اعتماد سائر طرق التعاقد وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
ج - بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب.
د - بقروض مشروطة تقدمها الدولة للشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي ترغب في بناء مساكن تباع او تؤجر لأعضائها وموظفيها ومستخدميها وعمالها اللبنانيين في نطاق الاهداف المنصوص عنها في هذا القانون.
هـ - بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للأفراد لبناء وتحسين مساكنهم في القرى والمدن بما يتناسب مع الشروط الصحية والأوضاع العائلية.
تعين القروض والمساعدات المبينة في الفقرات (ج) و (د) و (هـ) السابقة في حدود الاموال المخصصة لهذه الغاية وتحدد شروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - تسهيل إسكان المضمونين والموظفين الذين يشملهم هذا القانون وذلك بواسطة قروض طويلة الاجل يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا لنظام وشروط توضع خصيصا لهذه الغاية.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الإسكان والتعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية.
3 - مراقبة اعمال المؤسسات والهيئات والشركات التي تعطى قروض او مساعدات في نطاق هذا القانون وذلك لجهة كيفية استعمال هذه القروض او المساعدات.