The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

يقصد بالمعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي حدا يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويفهم بالدخل العائلي دخل الزوج والزوجة والاولاد غير المتزوجين القاطنين معهما يعتبر مسكنا ملائما كل مسكن يؤمن لقاطنه سكنا صحيا يتناسب وحاجاته وامكاناته على ان لا تتجاوز قيمة المسكن بما فيه الارض لكل فئة من المستفيدين حدا يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 3 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244502/article/3/