The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 151

المادة 151

1 - في الحالات المنصوص عنها في البند 3 من المادة 149 السابقة, اذا نتج عن الحادث عاهة دائمة لا تؤثر على الوضع الصحي العام لرجل الامن انما تحد من امكاناته الجسدية, كبتر الاطراف او تعطيل احدى العينين الخ...

يمكن ابقاؤه في الخدمة, اذا رغب في ذلك, واستخدامه في المجالات التي تتفق مع وضعه.

2- يكون الاعتلال مؤقتا لمدة اقصاها سنتان عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان.

3- يكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت.

المادة 151 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/151/