The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 154

المادة 154

1- على رجل الامن المأذون داخل البلاد لاي سبب كان ويرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية, او يرغب في منحه استراحة مرضية ان يدخل المستشفى او يعاين من قبل طبيب قوى الامن الداخلي او من قبل طبيب عسكري او طبيب متعاقد مع قوى الامن الداخلي او الجيش .

اما رجل الامن المأذون الى خارج البلاد فلا يمكنه تخطي مأذونيته لاسباب صحية ولا افادته من الاستراحة المرضية الا اذا نال تقريرا طبيا يشير صراحة الى عدم امكانية عودته الى البلاد.

2- كل نمط للمأذونية مخالف لما هو مبين في البند السابق, يؤدي الى حسم الراتب عن ايام التمديد كلها, ويقرر هذا الحسم المدير العام دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .

المادة 154 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/154/