The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 155

المادة 155

تعين بقرار من المدير العام سنويا لجان تحقيق صحي تناط بها المهام الاتية:

1- درس الاوضاع الصحية لرجال قوى الامن الداخلي المحالين امامها لتحديد ظروف المرض او الحادث بالاستناد الى المادة 149 من هذا القانون, وبالتالي تحديد مدة المعالجة.

2- اقرار, عند الاقتضاء, الوضع في الاعتلال المؤقت او النهائي وتحديد درجة التعطيل في كلتا الحالتين كما هو مبين في المادة 151 من هذا القانون.

3- اقرار اوضاع المحالين امامها وتحديد مجالات الاستخدام التي تتناسب مع امكاناتهم الجسدية.

4- اقرار الحالات التي يعجز فيها المصاب عن القيام بشؤونه الذاتية.

5- اقرار معالجة رجال قوى الامن الداخلي وافراد عائلاتهم في خارج البلاد.

6- درس اضبارات المتوفين في الخدمة الفعلية لتحديد ظروف الوفاة ومدى علاقتها بالخدمة.

7- معاينة آباء المتوفين في الخدمة الفعلية للتثبت من مدى قدرتهم على العمل او من عجزهم التام.

8- درس ملفات المساعدات المرضية التي تحال اليها واقرار المناسب بشأنها.

المادة 155 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/155/