المادة 155
تعين بقرار من المدير العام سنويا لجان تحقيق صحي تناط بها المهام الاتية:
1- درس الاوضاع الصحية لرجال قوى الامن الداخلي المحالين امامها لتحديد ظروف المرض او الحادث بالاستناد الى المادة 149 من هذا القانون, وبالتالي تحديد مدة المعالجة.
2- اقرار, عند الاقتضاء, الوضع في الاعتلال المؤقت او النهائي وتحديد درجة التعطيل في كلتا الحالتين كما هو مبين في المادة 151 من هذا القانون.
3- اقرار اوضاع المحالين امامها وتحديد مجالات الاستخدام التي تتناسب مع امكاناتهم الجسدية.
4- اقرار الحالات التي يعجز فيها المصاب عن القيام بشؤونه الذاتية.
5- اقرار معالجة رجال قوى الامن الداخلي وافراد عائلاتهم في خارج البلاد.
6- درس اضبارات المتوفين في الخدمة الفعلية لتحديد ظروف الوفاة ومدى علاقتها بالخدمة.
7- معاينة آباء المتوفين في الخدمة الفعلية للتثبت من مدى قدرتهم على العمل او من عجزهم التام.
8- درس ملفات المساعدات المرضية التي تحال اليها واقرار المناسب بشأنها.