The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 161

المادة 161

1- تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي, فيما يتعلق بالاوضاع التي يكونون فيها, نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش ما لم يرد نص مخالف بهذا الشأن في هذا القانون.

2- يمارس وزير الداخلية والمدير العام الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة عند تطبيق هذه الاحكام على ضباط قوى الامن الداخلي.

3- يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن الداخلي وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 161 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/161/